شروط اعفاء المؤسسات الصغيرة من المقابل المالى

mahmoud abdelfatah
0

 متابعة مبارك حسين الدوسرى

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية، أن الاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي مشروط بشرطين: أولًا أن يكون صاحب المنشأة مسجلا في التأمينات، وثانيا أن يكون متفرغًا للعمل.

وذكر حساب "العناية بالعملاء" التابع للوزارة، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه "ليتم الاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، يشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل بها".

وأضافت أنه "تعفى المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المقابل المالي، بشرط أن يكون مالك المنشأة مسجلا في التأمينات ومتفرغا للعمل بها فيتم الإعفاء عن 2 من العمالة الوافدة، ويتم الإعفاء عن 4 عمال وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي".

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة، أن مدة صلاحية رقم السداد 14 يوما من تاريخ إصداره، إذا لم يتم سداده خلال هذه المدة يسقط تلقائيًا، و في حال لم يتم السداد، يمكن استخراج رقم سداد آخر من الخدمات الإلكترونية.

إرسال تعليق

0 تعليقات
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
إرسال تعليق (0)

#buttons=( أقبل ! ) #days=(20)

يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربتك. لمعرفة المزيد
Accept !