كتبت لمياء ناجي
أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا مهمًا بشأن النفقة فى دعاوى الخلع، مؤكدة أنه لا تستحق الزوجة نفقة زوجية من تاريخ رفعها دعوى الخلع متى أعلنت كراهيتها للحياة مع زوجها وتنازلت عن حقوقها المالية الشرعية، ما لم تقدم دليلًا على وجود مانع شرعى يمنعها من الاحتباس لحق زوجها.
جاء ذلك فى الطعن رقم 670 لسنة 74 قضائية، والذى انتهت فيه المحكمة إلى أن الحكم الذى ألزم الزوج بدفع نفقة عن المدة من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور حكم الخلع قد خالف صحيح القانون وأخطأ فى تطبيقه.
